وزارة الداخلية تعلن عقوبات مخالفي تصاريح الحج وتوضح الغرامات المقررة

إعلان العقوبات
أعلنت وزارة الداخلية العقوبات التي ستُطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، ومن يسهل لهم ارتكاب المخالفة.
تنظيم الحج
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استنادًا إلى الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج لعام 1447هـ، والمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء حجهم بأمن ويُسر وطمأنينة.
غرامة 20 ألفًا
وبيّنت الوزارة أن غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال تُفرض على كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
كما تشمل الغرامة كل من يحمل تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها ويحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، خلال الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
غرامة 100 ألف
وأضافت الوزارة أن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تُفرض على من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة، بمختلف أنواعها، لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو حاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين صدرت لهم التأشيرات أو تم محاولة إصدارها لهم.
وتُفرض الغرامة نفسها على كل من ينقل أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها، بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة ذاتها، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المنقولين.
كما تشمل الغرامة كل من يؤوي أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها، في أي مكان مخصص للسكن، بما في ذلك الفنادق والشقق ودور الإيواء والسكن الخاص ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو يتستر عليهم أو يقدم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين تم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
الترحيل والمنع
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تشمل كذلك ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
مصادرة المركبات
كما لفتت إلى طلب الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
حق التظلم
وأكدت الوزارة أن من يصدر بحقه قرار من لجنة إدارية موسمية بشأن المخالفات السابقة، يحق له التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، كما يحق له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة المختصة.
دعوة للالتزام
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بمختلف أنواعها الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.



