قواعد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة

شارك المقال اذا اعجبك

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القواعد المنظمة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين بهدف توحيد الضوابط وتحديد درجات الاستحقاق بما يتناسب مع المراتب والوظائف

التعريفات الأساسية
تعرّف القواعد «الجهاز العام» بأنه كل جهاز أنشأته الدولة ممثلة بأي من سلطاتها وما ينشأ عنها مستقبلًا سواء أدرجت ميزانيته ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ولا يشمل القطاعين الخاص وغير الربحي كما تعرّف الموظف والعامل بأنه كل من يعمل لدى الجهاز العام من مدنيين أو عسكريين على مختلف الأنظمة الوظيفية

درجات الإركاب
درجة سياحية لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون ومن في حكمهم
درجة الأعمال للمراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ومن في حكمهم وفي حال عدم توفرها فتطبق الدرجة السياحية
درجة أولى لموظفي المرتبة الخامسة عشرة فما فوق ومن في حكمهم وفي حال عدم توفرها فتطبق درجة الأعمال

الاستثناءات واللجنة المختصة
يجوز إركاب الموظف المكلف على مرتبة غير مرتبته وفق الدرجة المقررة للمرتبة المكلف عليها كما يملك المسؤول الأول في الجهاز العام صلاحية إركاب ممثلي المملكة في الوفود الرسمية بدرجة أعلى من المقررة وتشكل لجنة بوزارة المالية تضم ممثلين من جهات حكومية عدة لوضع الضوابط وآليات معادلة الدرجات وتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية والبت في الإشكالات التطبيقية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى