محامٍ: نظام التنفيذ الجديد يقر الحبس حتى 180 يومًا لإجبار الممتنع على التنفيذ

نظام التنفيذ
أوضح المحامي يزيد بن علي الحارثي أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/237» وتاريخ 3 ذي القعدة 1447هـ وضع إطارًا متدرجًا لتنفيذ الالتزامات التي تتطلب القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويبدأ العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مهلة 5 أيام
وبيّن الحارثي أن المنفذ ضده يُمنح خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه وفق النظام، فإذا انتهت المهلة دون تنفيذ الالتزام تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري. وتنص المادة السادسة والثلاثون على إمكان الاستعانة بالقوة المختصة أو مخاطبة الجهة المختصة بحسب طبيعة الالتزام.
إجراءات إضافية
وأضاف أن النظام يتيح اتخاذ إجراءات تنفيذية إضافية إذا تعذر التنفيذ بالوسائل المتاحة، أو كان الالتزام يتطلب قيام المنفذ ضده به شخصيًا ولم ينفذه، ومن بينها منع السفر وفرض غرامة يومية وفق الضوابط النظامية.
الحبس التنفيذي
وأوضح أن المادة السابعة والثلاثين تجيز للمحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، الأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تتجاوز 180 يومًا لإجباره على التنفيذ، مع جواز تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.
بعد 30 يومًا
وأكد أن الحبس التنفيذي لا يأتي مباشرة، بل بعد مرور 30 يوم عمل على اتخاذ أحد إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين دون تنفيذ الالتزام. كما لا يؤدي انتهاء مدة الحبس إلى انقضاء الحق الثابت في السند التنفيذي.
حالات مستثناة
وحدد النظام حالات لا يجوز فيها الحبس التنفيذي، منها من لم يتجاوز 18 عامًا، ومن يثبت بتقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، والمرأة الحامل أو التي لديها طفل لم يتجاوز عمره عامين، إضافة إلى بعض الحالات الأسرية المحددة في النظام.
تدرج في الإلزام
وأشار الحارثي إلى أن الغاية من هذه الإجراءات تتمثل في ضمان تنفيذ الحقوق الثابتة في السندات التنفيذية عبر وسائل متدرجة للإلزام، وصولًا إلى تنفيذ الالتزام فعليًا.



