ضوابط جديدة للمتاجرة بالإبل تنظم الملكية والمزادات والصحة الحيوانية وحقوق الأطراف

شارك المقال اذا اعجبك

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، متضمنة إطارًا ينظم عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة في المملكة.

وتهدف الضوابط إلى تعزيز توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف، إلى جانب ترسيخ متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل.

أنظمة ولوائح تنظم التعاملات

تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الخاصة بتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتسري الأحكام على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

بيانات أساسية لعقود البيع

حددت الضوابط مجموعة من المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل، منها مالك الإبل وشهادة الملكية والترقيم والشهادة الصحية البيطرية وعقد البيع والأسواق الموسمية والمزادات والتأجير والمقايضة.

وفي عقود البيع، اشترطت صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بوضوح، مع ضرورة أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين.

كما يجب تحديد بياناتها الأساسية، ومنها النوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات المرتبطة بها.

توثيق الشريحة والجواز والملكية

تضمنت الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها، يشمل الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، ورقم جواز السفر، وشهادة الملكية، والبطاقة الصحية البيطرية.

كما تشمل البيانات العمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية.

التزامات البائع والمشتري

أُلزم البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، والإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المتعلقة بها.

كما تشمل مسؤولياته ضمان العيوب التي تنقص من قيمة الإبل أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها.

وفي المقابل، يلتزم المشتري بسداد الثمن وفق الاتفاق، وتحمل النفقات المرتبطة بالوفاء والتسلم والتسجيل ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ويتولى المشتري بعد التسلم تكاليف الرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل، إلى جانب الالتزام بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية.

تنظيم مزادات الإبل

تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالتقيد باشتراطات الوزارة ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية.

كما تمنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة، وتحظر عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها.

الدفع الإلكتروني وتوثيق العمليات

اشترطت الضوابط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما يشمل ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمي الخدمات ووسائل النقل.

كما أوجبت توثيق بيانات عمليات المزاد، بما في ذلك معلومات الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع وبيانات السوق والمزاد.

رقابة دورية على المواقع

نصت الضوابط على إجراء جولات رقابية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر، مع توثيق الزيارات والمخالفات.

كما تشمل الإجراءات إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الأنظمة المعتمدة، ورفع تقرير شامل عن أعمال المزاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى