النائب العام: إدراج “الشبو” ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

قرار جديد لمكافحة انتشار الشبو

شارك المقال اذا اعجبك

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قرارًا يقضي بإدراج جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.

ويأتي هذا القرار استجابةً لما تشكّله هذه المادة المخدرة من أضرار صحية ونفسية وسلوكية جسيمة، حيث تُسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما استوجب التعامل معها بحزم من خلال تشريعات رادعة تضمن الحد من انتشارها.

تفاصيل القرار الجديد

بموجب القرار رقم (110) الصادر بتاريخ 1446/9/1هـ، تم إضافة فقرة رقم (26) إلى القرار السابق رقم (1) لعام 1442هـ، والتي تنص على: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.”

ويشمل ذلك الجرائم التالية:

  • تعاطي الشبو
  • حيازة الشبو
  • تهريب وجلب المادة المخدرة
  • إحراز أو تسلم أو شراء أو نقل الشبو بقصد التعاطي
  • الشروع في تصنيع الشبو

ويعتمد هذا القرار على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدل بالمرسوم الملكي (م/125) بتاريخ 1441/9/14هـ، التي تمنح النائب العام صلاحية تحديد الجرائم الكبيرة بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.

إتاحة فرصة العلاج للمتعاطين دون مساءلة قانونية

في سياق الجهود الرامية لمكافحة المخدرات، أكد النظام على إمكانية إعفاء متعاطي المخدرات من المساءلة القانونية في حال تقدّمه طوعًا لطلب العلاج، وذلك وفقًا للمادة (42) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويُشترط للاستفادة من هذا الإجراء:

  • أن يتقدّم المتعاطي أو أحد أقاربه بطلب العلاج قبل القبض عليه.
  • تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز منظومة العدالة الجنائية، حيث يجمع بين التشدد مع المروجين والمصنعين من جهة، وإتاحة فرصة التعافي للمتعاطين الراغبين في العلاج من جهة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى