مجلس الوزراء يقر ضوابط بقاء مركبات دول الخليج في المملكة بحد أقصى 90 يوماً سنوياً

شارك المقال اذا اعجبك

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (736) بتاريخ 29/08/1447هـ، المتضمن الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.

وصدر القرار خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد استكمال الإجراءات النظامية ودراسة التوصيات ذات الصلة.

حد أقصى 90 يوماً خلال 365 يوماً

ونصّت المادة الثالثة من الضوابط على عدم جواز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يتجاوز مجموعها 90 يوماً، سواء كانت متصلة أو منفصلة، وذلك خلال فترة 365 يوماً تبدأ من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

كما أتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لتمديد المدة قبل انتهائها، على أن يتم البت في الطلب وفق ما تقرره الوزارة، مع تحديد البيانات والإجراءات المنظمة لذلك.

تسجيل البيانات والعقوبات النظامية

وأوجبت الضوابط على مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفق المتطلبات التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما نصّت المادة الخامسة على معاقبة من يتجاوز مدة البقاء المحددة، وفق ما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور السعودي، باعتباره مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.

نطاق التطبيق وبدء النفاذ

وتُطبق الضوابط على المركبات التي يملكها مواطن أو مقيم – أو فُوّض أي منهما بقيادتها – باستثناء التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخصة في إحدى الدول الأعضاء.

ومن المقرر نشر الضوابط في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشرها، فيما يتولى محافظ الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى