لائحة تنظيم تأجير السيارات الخاصة توضح الشروط والعقوبات وآليات التظلم في المملكة
تنظيم جديد يدعم البيئة الاستثمارية ويضبط العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد

كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجيرها، عن شروط إلزامية للحصول على الترخيص، تشمل تقديم الطلب عبر الهيئة المختصة، وتوفير مركز مناسب، والسيارات المملوكة أو المؤجرة تمويليًا على أن تكون جديدة وغير مسجلة مسبقًا.
كما اشترطت اللائحة ربط السيارة بالأنظمة الإلكترونية المحددة وسداد المقابل والغرامات المالية المستحقة.
التزامات المستفيد والمخالفات
ألزمت اللائحة المستأجر بعدم التدخين داخل السيارة، وعدم إجراء تعديلات أو استخدام المركبة بطرق ضارة أو غير مشروعة، وضرورة إعادتها بنفس الحالة وبالموعد المتفق عليه، مع إشعار مقدم الخدمة فور حدوث أعطال أو حوادث أو حجز السيارة.
كما بيّنت اللائحة أن العقوبات تُبلغ رسميًا عبر منصات إلكترونية، مع أحقية التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
تنظيم نشاط الوساطة وتحديد العمر التشغيلي
تنص اللائحة على منع مقدمي خدمة الوساطة من التأجير بسياراتهم الخاصة أو دون تعاقد رسمي، وعلى ألا يزيد عمر السيارة عن 5 سنوات (أو 8 سنوات للسيارات النظيفة)، مع اشتراط بطاقة تشغيل سارية.
وتشمل اللائحة السماح بتأجير السيارات الخاصة للنقل والركاب والنقل الخفيف حتى 3,500 كجم وفق الأنظمة المعتمدة.