الشيخ الخثلان: الكمامة جائزة للمحرم والمحرمة.. بشرطين شرعيين

أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن استخدام الكمامة للمحرم أو المحرمة جائز شرعًا، بشرطين محددين، مؤكدًا أن تغطية الفم والأنف لا تدخل ضمن محظورات الإحرام.
وأضاف أن تغطية الوجه ليست ممنوعة في الإحرام للرجل على القول الصحيح المعتمد عند جمهور العلماء، مشيرًا إلى أن الرواية الواردة بلفظ: “ولا تخمروا رأسه ولا وجهه” غير محفوظة، وأن الرواية الصحيحة المتفق عليها هي: “ولا تخمروا رأسه” فقط، بحسب ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم.
تغطية الفم والأنف مباحة
وبيّن الشيخ الخثلان أن الروايات التي تُمنع تغطية الوجه ضعيفة، وهو ما يدعم القول بأن الأصل هو الإباحة. وبناءً عليه، لا بأس باستخدام الكمامة التي تغطي فقط الفم والأنف من غير سائر الوجه، وهي لا تعتبر من محظورات الإحرام.
شرط مهم للنساء المحرمات
وفيما يخص المرأة المحرمة، أشار الشيخ إلى أنه لا يجوز لها تغطية كامل الوجه بالكمامة، بحيث لا يظهر إلا العينان، لأن ذلك يُشبه النقاب، وهو محظور على المحرمة. وأوضح أن الكمامة المباحة للمحرمة هي التي تغطي الفم والأنف فقط، دون أن تمتد لتغطية بقية ملامح الوجه.