عقوبات صارمة لتصدير البترول دون ترخيص: السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال

الحصول على ترخيص لمزاولة العمليات البترولية شرط أساسي

شارك المقال اذا اعجبك

أقر مجلس الوزراء نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد، الذي يشترط الحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية. كما يلزم النظام الحصول على موافقة وزارة الطاقة قبل إصدار أي تصاريح لإنشاء منشآت بتروكيماوية جديدة.

السجن والغرامة لمن يخالف النظام

يعاقب النظام كل من يقوم بتصدير مواد بترولية مسعّرة خارج المملكة دون ترخيص بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو ضعف قيمة المادة محل الجريمة بالسعر العالمي، أيهما أعلى. كما تتضمن العقوبات مصادرة المواد المضبوطة المرتبطة بالجريمة.

شروط صارمة لمنح وتجديد التراخيص

وفقاً للنظام، يحق لوزارة الطاقة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص لمن أدين سابقاً بجرائم تهريب جمركي تتعلق بالمواد البترولية أو البتروكيماوية، إلا إذا مضت 5 سنوات على الإدانة. كما يُطلب من المخالفين تصحيح أوضاعهم خلال مدة محددة لا تتجاوز سنتين من نفاذ النظام.

تفتيش ورقابة لضمان الامتثال

يعطي النظام المفتشين صلاحيات واسعة تشمل دخول المنشآت والمخازن، وضبط المخالفات، وتوثيقها بالتصوير المرئي. كما يمكنهم التحفظ على المواد التي يُشتبه في استخدامها بما يخالف أحكام النظام على نفقة المنشأة المخالفة.

مخالفات تستوجب العقوبة

حدد النظام عدة مخالفات، منها تقديم بيانات خاطئة أو مضللة، تعطيل عمل المفتشين، أو التلاعب بمستويات التخزين بهدف الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية.

فرصة لتصحيح الأوضاع

أعطى النظام أصحاب التراخيص القائمة فرصة لتصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع أحكامه الجديدة خلال مدة لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية تمديدها بقرار من الوزير بما يحقق المصلحة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى